السيد علي الطباطبائي

81

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

ما يتوصل إليه ك * ( الشرك والحبالة ) * والتفنك * ( وغيرها من الإله ) * الجمادية * ( وبالجوارح ) * غير الكلاب المعلمة * ( لكن لا يحل منه ) * أي من الصيد المدلول عليه بالعبارة * ( إلا ما ذكي ) * بالشرائط المعتبرة بلا خلاف . * ( والصيد ) * الذي يحل بقتل الكلب له ، أو الإله المعتبرة في غير موضع الذكاة هو كل * ( ما ) * أي حيوان * ( كان ممتنعا ) * وحشيا كان أو إنسيا توحش . وكذا يلحق به ما يصول من البهائم ، أو يتردى في بئر وشبهها ويتعذر ذبحه أو نحره ، فإنه يكفي العقر في استباحتها ، ولا يختص حينئذ بموضع من جسدها كما يأتي . ولا خلاف في شيء من ذلك فتوى ونصا ، إلا في إلحاق المتردي بالصيد فقد اختلفا هل هو مطلق حتى لو قتله الكلب ونحوه حل كما هو ظاهر الفتاوى أو في الجملة كما هو ظاهر النصوص ( 1 ) . * ( و ) * غير الممتنع ليس بصيد إجماعا ، ف * ( لو قبل بالسهم فرخا ، أو قتل الكلب طفلا غير ممتنع لم يحل . ولو رمى طائرا فقتله أو فرخا لم يطر ) * بعد * ( حل الطائر ) * لامتناعه * ( دون فرخه ) * لعدمه . ويلحق بالمقام * ( مسائل من أحكام الصيد : ) * * ( الأولى : لو تقاطعه الكلاب ) * أو السيوف مع اجتماع الشرائط التي منها التسمية على كل واحد * ( قبل إدراكه حل ) * بلا خلاف ظاهر . ولا فرق بين تقاطعهم إياه وحياته مستقره وعدمه ، بلا خلاف ما لو تقاطعه الصائدون ، فان حله مشروط بوقوع فعلهم بعد أن صار في حكم المذبوح ، وهذا هو المشهور ، خلافا للنهاية ( 2 ) فسوى بين المقامين وجعل الثاني كالأول ، والأول

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 16 - 260 ، ب 10 . ( 2 ) النهاية ص 581 .